الميرزا جواد التبريزي
183
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
السابعة عشرة : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلّات ففيه خلاف وإشكال [ 1 ] . الثامنة عشرة : إذا كان له مال مدفون في مكان ونسي موضعه بحيث لا يمكنه العثور عليه ، لا يجب فيه الزكاة إلّا بعد العثور ومضيّ الحول من حينه [ 2 ] . وأمّا إذا كان في صندوقه - مثلا - لكنّه غافل عنه بالمرّة فلا يتمكّن من التصرّف فيه من جهة غفلته ، وإلّا فلو التفت إليه أمكنه التصرّف فيه ، يجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ،
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 93 ، الحديث الأوّل .